فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٣ - الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال
من جملتها و الأصل عدمهما ...»[١] ٧- و قال العلامة رحمه الله:
«إذا مات و في يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أولى به. و إن جهل، لتساووا فيه. و إن جهل كونه مضاربة، قضي به ميراثاً. و لو مات و علم أن بيده مضاربة و لم يوجد، ففي أخذها من التركة إشكالٌ.»[٢] ٨- و قال رحمه الله في التذكرة:
«إذا مات العامل و عنده مال مضاربة لجماعة متعددين؛ فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أحق به، و إن جهل، كانوا فيه سواء، و إن جهل كونه مضاربة، قضي به ميراثاً، و لو سمى الميت واحداً بعينه، قضي له به، و إن لم يذكر، كان أسوة الغرماء لما رواه السكوني ...»[٣] ٩- قال رحمه الله في القواعد:
«لو مات العامل و لم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه، صار ثابتاً في ذمته، و صاحبه أسوة الغرماء على إشكال و إن عرف، قدّم، و إن جهلت عينه.»[٤] ١٠- أمّا المحقق الثاني رحمه الله بعد أن بيّن وجهين لقول العلامة رحمه الله: «على إشكال»، بأنه يحتمل أن يكون الإشكال في أصل الضمان و يحتمل أن يكون في كون صاحبه أسوة الغرماء أو يقدّم بقدر المال، و ذكر أن الاحتمال الأوّل هو الذي فهمه الشارحان للقواعد و الاحتمال الثاني هو المتبادر إلى الفهم من عبارة الكتاب، قال في بيان مختاره في المسألة ما هذا لفظه:
«و التحقيق أنه إن علم بقاء المال في جملة التركة و لم يعلم عينه بخصوصها، فصاحبه
[١]. مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٣٩٨.
[٢]- تحرير الأحكام، ج ١، ص ٢٨٠.
[٣]- تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٤٨.
[٤]- راجع للعبارة و شرحها: إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ٣٢٩- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥٠٩.