فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٠٣ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/١٦ / إعداد التحرير
توصّلياً .
الصورة الثانية : إذا كان الإكراه بغير حقّ فتترتّب عليه بعض الآثار ، وهي :
أ ـ رفع الحرمة وما يترتّب عليها ، فالمكلّف الذي اُكرِه علي فعل محرّم لا يكون ذلك الفعل محرّماً عليه ، وكذا لا يحرم عليه ترك الواجب إذا اُكرِه عليه .
أجل ، لو أكره أحد شخصاً علي قتل نفس محترمة ، فإن كان ما توعّد به دون القتل لم يجز له قتلها ، وأمّا إذا كان ما توعّد به القتل فالمعروف أيضاً عدم جواز القتل ، ولم يستبعد المحقّق الخوئي الجواز في هذه الحالة .
ب ـ رفع الصحّة والنفوذ ، فلو أكرهه علي بيع داره لا يقع العقد صحيحاً .
الشقّ الثاني : أثر الإكراه بالنسبة الي المكرِه ، وأهمّ الآثار المترتّبة علي المكرِه ما يلي :
أ ـ الضمان لمال الغير ، فلو أكره أحد شخصاً علي إتلاف مال غيره وساغ له الإتلاف لأجله كان الضمان علي المكرِه ، وليس علي المكرَه .
ب ـ العقوبة ، فلو كان مورد الإكراه ممّا تترتّب عليه عقوبة شرعية كالقتل أو الزني فتتعلّق العقوبة بالمكرِه .
جـ ـ دفع الكفّارة والتعزير ، فلو أكره الزوج زوجته علي الجماع في شهر رمضان وهما صائمان فيتحمّل الزوج الكفّارة والتعزير .