فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
الخمسة التي هي : البيع ، الإبراء ، الإجارة ، العارية ، الهبة (٩٥) . وقد نقل بعض الفقهاء هذا القول منبّهاً على أنّه مأخوذ من الشافعية (٩٦) .
وأشار ابن فهد الحلّي إلى وجه الحصر في هذه العقود الخمسة فقال : « ووجه الحصر أن نقول : الصلح إمّا أن يتضمّن إسقاطاً أو تمليكاً ، والأول فرع الإبراء ، والثاني إمّا تمليك عين أو منفعة ، والأول إمّا بعوض وهو فرع البيع ، أو لا بعوض وهو فرع الهبة ، والثاني إمّا بعوض وهو فرع الإجارة ، أو لا بعوض وهو فرع العارية » (٩٧) .
وأشار بعض الفقهاء إلى هذه العقود الخمسة كنتائج لعقد الصلح من دون حصره بها (٩٨) . كما ذهب بعض المتأخرين إلى أنّ عقد الصلح يمكنه تحقيق نتائج اُخرى غير نتائج العقود الخمسة المذكورة (٩٩) ، ويشهد لهذا التوسّع في نتائج عقد الصلح ما ورد في تعريف المعاصرين لعقد الصلح ؛ فإنّهم بعد ذكرهم لثمرة هذا العقد وأنّه قد يكون تمليكاً لعين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق بعوض أو لا بعوض أضافوا « أو غير ذلك » تنبيهاً على هذه التوسعة في النتائج والآثار المترتبة على عقد الصلح (١٠٠) ، بل صرّح البعض بذلك فقال : « يجوز إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام إلا ما أحلّ حراماً وحرّم حلالاً » (١٠١) . وأصرح منه عبارة صاحب المناهل الذي أفاد بأنّ عقد الصلح يفيد نتائج جميع العقود إلا النكاح ، قال (قدس سره) : « هل يفيد الصلح فائدة كل عقد عدا النكاح ، أو يختص بالعقود الخمسة التي تقدم إليها الإشارة ، أو يختص بالبيع ؟ الأقرب عندي هو الأول . والظاهر أنّه متفق عليه بين القائلين بالمختار » (١٠٢) .
وصرّح الشيخ المامقاني بعمومية نتائج هذا العقد أيضاً فقال : « هو عقد مستقل وليس فرعاً على غيره ، على المشهور المنصور . نعم يفيد فائدة كل عقد عدا النكاح » (١٠٣) . واستثنى الشهيد محمد الصدر من العقود والإيقاعات عقد النكاح والطلاق والعتق فقال : « وقد يفيد فوائد المزارعة والمساقاة والقرض
(٩٥) الطوسي ، المبسوط ٢ : ٢٨٨ .
(٩٦) الحلّي ، تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧٧ .
(٩٧) ابن فهد الحلي ، المهذب البارع ٢ : ٥٣٦ .
(٩٨) الكركي ، رسائل الكركي ١ : ١٩٠ . آل بحر العلوم ، بلغة الفقيه ٢ : ٣٦٢ .
(٩٩) الآملي ، المكاسب والبيع ١ : ٨٤ . التوحيدي ، مصباح الفقاهة ٢ : ٦٢ . الشيرازي ، الفقه ٥٢ : ١٦٩ .
(١٠٠) الخميني ، تحرير الوسيلة ١ : ٥٦١ . الكلبايكاني ، محمد رضا ، هداية العباد ١ : ٤٠٦ . الخوئي ، منهاج الصالحين ٢ : ١٩١ .
(١٠١) الخميني ، تحرير الوسيلة ١ : ٥٦١ . الكلبايكاني ، هداية العباد ١ : ٤٠٦ . السيستاني ، منهاج الصالحين ٢ : ٣٢٦ .
(١٠٢) الطباطبائي ، المناهل ، مصدر سابق : ٣٤٣ .
(١٠٣) المامقاني ، عبد الله ، مناهج المتقين ، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ، قم ، الطبعة الحجرية : ٢٨٠ . وانظر : الجعفري اللنكرودي ، حقوق مدني ، الرهن والصلح ، مصدر سابق : ٢٥٩ .