الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٩
و لو حلف الحاضر من الورثة أقرّ نصيب الغائب في يد المنكر، في وجه، و انتزعه الحاكم في آخر.
ثمّ الغائب إذا حلف شارك الأوّل في العين دون الدين، و يشكل الفتوى [١] أنّ الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه.
فرع:
لو أقام الحاضر أو الكامل شاهدين، أخذ نصيبه، و نصيب الباقي يأخذه الحاكم عيناً كان، أو ديناً، لثبوت الحقّ، و كونه وليّاً للغائب و غير الكامل.
و ربما توجه في الدين إبقاؤه في ذمّة المدّعى عليه، و فيه بُعد.
البحث الثاني: في اللواحق.
لو أقام بعض الورثة شاهداً بالوقف عليهم، و على نسلهم حلفوا، فإن امتنعوا حكم بنصيبهم وقفاً بإقرارهم، إلّا مع مصادفة الدين المستوعب، إلّا أن يقضوه، و كذا الوصيّة، و يحكم بنصيب الآخرين ميراثاً. و لو حلف بعض، ثبت نصيب الحالف وقفاً، و الباقي طلق بالنسبة إلى الدين و الوصيّة.
ثمّ البطن الثاني لا يمين عليهم إن كان مرتّباً، و إن كان تشريكاً حلفوا، إن حصل لهم علم بالتسامع الذي لا يبلغ الحاكم و شبهه، و قيل: أنّ المرتب كذلك؛ لأنّ الأخذ من الواقف.
و لو نكل البطن الأول، حلف الثاني في الموضعين، و ربما قيل: ببطلان حقهم في وقف الترتيب، بناء على أنّهم يأخذون من البطن الأول، و قد بطل حقهم بالنكول.
و لو أثبت أخوة ثلاثة وقف تشريك، فوجد لأحدهم ولد، فله الربع إن
[١] في باقي النسخ: بالفتوى.