الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٦
و لأحد الأبوين السدس و الباقي يردّ أرباعاً. و لأحد الأبوين مع البنتين السدس، و لهما الثلثان و الباقي يردّ أخماساً، و مع الزوجة يأخذ الثمن و الباقي يردّ أخماساً.
و لو اجتمع الأبوان و البنت و الزوجة فلهما السدسان، و للبنت النصف، و للزوجة الثمن و الباقي يردّ أخماساً مع عدم الحاجب، و إلّا فعلى الأب و البنت أرباعاً، و مع الزوج يدخل النقص على البنتين. و كذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين و الزوج أو الزوجة. و كذا لو اجتمعت البنت و الأبوان و الزوج فالنقص عليها.
و إذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم، سواء كان الأبوان موجودين، أو أحدهما، أو لا على الأصحّ، و لا نعلم فيه خلافاً، إلّا من الصدوق [١] فإنّه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلًا على رواية [٢] قاصرة الدلالة.
ثمّ أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب امّه، و لبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن و بني بنت فلبنت الابن الثلثان، و لبني البنت الثلث و إن كثروا.
ثمّ يقتسم أولاد البنت و أولاد الابن النصيب [٣] للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و نقل الشيخ [٤] أنّ أولاد البنت يقتسمون بالسويّة، و اختاره تلميذه القاضي [٥]، و قال الحسن [٦] و المرتضى [٧] و ابن إدريس [٨]: يعتبر أولاد الأولاد
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٦٩.
[٢] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث ولد الولد ح ٥٦١٨ ج ٤ ص ٢٦٨، و أشار إليه في وسائل الشيعة:
باب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٣ ج ١٧ ص ٤٤٩.
[٣] هذه الكلمة غير موجودة في «ق».
[٤] النهاية: ص ٦٣٤.
[٥] المهذّب: ج ٢ ص ١٣٣.
[٦] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٢.
[٧] المختلف: ج ٢ ص ٧٢٩.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٧.