الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٧
و ثالثها: القتل،
و هو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً. و لو اشتركوا في القتل منعوا، و إن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصّة، و قال ابن أبي عقيل [١]: لا يرث مطلقاً، و قال المفيد [٢] و سلار [٣]: يرث مطلقاً، و إن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد [٤]، و كالخطإ عند سلار [٥].
و قال الفضل [٦]: لو ضرب ابنه تأديباً غير مسرف فمات ورثه؛ لأنّه ضرب سائغ، و لو أسرف لم يرث.
و لو بطئ جرحه أو جراحه فمات ورثه؛ لأنّه استصلاح و كذا لو تلف بدابّة يسوقها أو يقودها. و لا يرثه لو ركب دابّة فأوطأها إيّاه.
و لو أخرج كنيفاً أو ظلّة أو حفر بئراً في غير حقّه فمات قريبه به ورثه.
و لو قتل الصبي أو المجنون [٧] قريبه ورثه، و تبعه ابن أبي عقيل [٨]، و نقله الكليني [٩] و الصدوق [١٠] عن الفضل ساكتين عليه، و قال بعض الأصحاب:
القتل بالسبب مانع. و كذا قتل الصبي و المجنون و النائم، و لا يحجب المتقرّب بالقاتل.
و يرث الدية من يرث المال عدا الاخوة و الأخوات من الامّ؛ لروايات [١١]
[١] المختلف: ج ٢ ص ٧٤٢.
[٢] المقنعة: ص ٧٠٣.
[٣] المراسم: ص ٢١٨.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٧٤٢.
[٥] المراسم: ص ٢١٨.
[٦] سيأتي مأخذه من كتابي الكافي و الفقيه.
[٧] في باقي النسخ: و المجنون.
[٨] المختلف: ج ٢ ص ٧٤٢.
[٩] الكافي: باب ميراث القاتل ج ٧ ص ١٤٢ ذيل الحديث ١٠.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث القاتل ج ٤ ص ٣٢٠ ذيل الحديث ٥٦٩٠.
[١١] وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٣.