الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٩
نحره كفى عقره بما يقتل. و لو رمى غير الممتنع لم يحلّ إلّا مع التذكية، و لو رماهما حلّ الممتنع خاصّة.
و لا يشترط اتّحاد الرامي، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه حلّ و كان بينهم.
و لا عدم مشاركة الريح أو الأرض، فلو إمالته الريح و لولاها لم يصب، أو وقع على الأرض فوثب فأصاب بوثوبه حلّ.
و لا يضرّ قطعه بنصفين فيحلان و إن تحرّك أحدهما أو تحرّكا، أو لم يتحرّكا إذا لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة، فإن كان فيه حياة مستقرّة ذكّي و حرم الباقي.
و لا فرق بين التساوي في الشقّين و عدمه، و في المبسوط [١] و الخلاف [٢] إن تساويا حلا، و إن تفاوتا حلّ ما فيه الرأس خاصّة إذا كان هو الأكبر، و في النهاية [٣] يحلّ ما تحرّك من النصفين و يحرم الآخر، و قال ابن حمزة [٤]: يحلّ إذا كانا سواء و خرج الدم، و يحلّ الأكبر إذا كان معه الرأس، و إن تحرّك أحدهما حلّ المتحرّك.
و لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حلّ.
و لو توزّع جماعة صيداً بضربهم جميعاً حلّ، إلّا أن يعلم أنّ أحدهم أزهق نفسه بعد إثباته و استقرار حياته.
درس ١٩٨ [أحكام الصيد المتفرقة]
يكره صيد الطير و الوحش ليلًا، و أخذ الفراخ من أعشاشها و صيد السمك
[١] المبسوط: ج ٦ ص ٢٦١.
[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٢٤٧.
[٣] النهاية: ص ٥٨١.
[٤] الوسيلة: ص ٣٥٧.