الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٠
تنبيهات:
ذهب الحسن [١]، و ابن الجنيد [٢] إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق، و هو نادر، مع أنّ في المبسوط [٣] ذلك، و فيه: قبول شهادتهن منضمّات في قتل يوجب القود.
و في النهاية [٤] يجب بشهادتهن الدية لا القود، و اختاره جماعة و الفاضل [٥]، جمعاً بين الأخبار [٦]، و بالغ الحلبي [٧] فاثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس، و بالمرأتين النصف؛ لئلا يطل الدم.
و منع في الخلاف [٨] و موضع من المبسوط [٩] من قبول امرأتين و رجل في الوديعة، و حمله الفاضل [١٠] على دعوى الودعي لا المالك. و يشكل بأنّ الودعي ينفي عنه الضمان، و هو مال.
درس ١٤٩ في الشهادة على الشهادة
و إنّما تجوز مرّة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته، و محلّها حقوق الناس،
[١] المختلف: ج ٢ ص ٧١٤.
[٢] المختلف: ج ٢ ص ٧١٤.
[٣] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
[٤] النهاية: ص ٣٣٣.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٧١٤.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ١، ٣٢، ٤٢ ج ١٨ ص ٢٥٨.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٤٣٩.
[٨] الخلاف: ج ٣ ص ٣٢٦ مسألة ٤.
[٩] المبسوط: ج ٨ ص ٢٣٦.
[١٠] المختلف: ج ٢ ص ٧١٦.