الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٥
الشياه جاز إعطاء الذكور و الإناث، و كذا عشره. و لو قال أعطوه عشراً من الإبل فالإناث، و إن قال عشره فالذكور.
و لو أوصى له بمثل نصيب ابنه و ليس له سواه
فالنصف، و احتمل الفاضل [١] الجميع. و يضعّف بأنّه خلاف الظاهر، إذ الظاهر توريث ابنه، فلو ردّ فالثلث على الاحتمالين، و لو كان له ابنان فالثلث و هكذا.
و لو أوصى بمثل نصيب أحد ورّاثه
حمل على أقلّهم نصيباً ما لم يعيّن غيره.
و لو ترك ابناً و أربع زوجات فله سهم من ثلاثة و ثلاثين. و لو قال مثل نصيب الابن فله ثمانية و عشرون من ستين، يزاد على أصل المسألة اثنين و ثلاثين.
و لو ردّوا فهي من ثمانية و أربعين. و لو أجاز بعضهم ضربت وفق مسألة الإجازة في مسألة الردّ و الوفق بالجزء من اثني عشر، فتضرب أربعة في ستين أو خمسة في ثمانية و أربعين تبلغ مأتين و أربعين، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروباً في وفق مسألة الردّ، و من ردّ أخذ نصيبه من مسألة الردّ مضروباً في وفق مسألة الإجازة، فبإجازة الابن خاصّة للموصى له مائة و ثمانية، و للإبن مائة و اثنا عشر، و للزوجات عشرون، و بإجازة الزوجات خاصّة للموصى له أربعة و ثمانون، و لهنّ ستة عشر، و للإبن مائة و أربعون.
و لو أجاز بعضهنّ فله نصيبها من المجاز، و هو سهم واحد مزيد على ثلث التركة و هو ثمانون، و إن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له، و تقسّم الباقي بين الوارث [٢] فريضة على تقديري الإجازة و عدمها، فيأخذ الموصى له التفاوت، فيدفع هنا إلى الموصى له ثمانين، ثمّ يقسّم الباقي و هو مائة
[١] التذكرة: ج ٢ ص ٤٩٧، و التحرير: ج ١ ص ٢٩٧.
[٢] في «ق»: الوارث.