الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٣
التدبير، فقال الحسن [١]: ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري، فيكون الولاء له، و قال الصدوق [٢]: لا يصحّ بيعه، إلّا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، و قال ابن الجنيد [٣]: تباع خدمته مدّة حياة السيّد، و قال المفيد [٤]:
إذا باعه و مات تحرّر، و لا سبيل للمشتري عليه.
و قال الشيخ في النهاية [٥]: لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلّا أن يعلم المشتري بأنّ البيع للخدمة، و تبعه جماعة و الحلّيّون [٦]، إلّا الشيخ يحيى [٧] على بطلان التدبير بمجرد البيع، و حمل ابن إدريس [٨] بيع الخدمة على الصلح مدّة حياته، و الفاضل [٩] على الإجارة مدّة فمدة حتّى يموت، و قطع المحقّق [١٠] ببطلان بيع الخدمة؛ لأنّها منفعة مجهولة.
و الروايات [١١] مصرّحة بها و أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله [١٢] باع خدمة المدبّر، و لم يبع رقبته.
و عورضت برواية محمَّد بن مسلم [١٣] هو مملوكه إن شاء باعه، و إن شاء أعتقه.
[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٤.
[٢] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٣٨.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٤.
[٤] المقنعة: ص ٥٥١.
[٥] النهاية: ص ٥٥٢.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٣١، و المختصر النافع: ص ٢٣٠، و المختلف: ج ٢ ص ٦٣٥، و الإيضاح: ج ٣ ص ٥٥٢.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٤٠٨.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٣٢.
[٩] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٥.
[١٠] نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٦٦٠.
[١١] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب التدبير ج ١٦ ص ٧٥.
[١٢] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب التدبير ح ٤ ج ١٦ ص ٧٥.
[١٣] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب التدبير ح ١ ج ١٦ ص ٧١.