الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٣
فيحمل على ما يفسّره الوارث، و هو حسن.
و لو عيّن الموصى أبواباً فنسي الوصي باباً منها
أو أبواباً صرفت في وجوه البرّ على الأشهر؛ لمكاتبة الهادي عليه السَّلام [١]، و في الحائريّة [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣] يعود ميراثاً. و يدخل جفن السيف و حليته في الوصيّة به على الأظهر؛ لرواية أبي جميلة [٤]. و في الصندوق ما فيه من مال؛ لهذه الرواية [٥].
و في السفينة ما فيها من طعام؛ لرواية عقبة بن خالد [٦] في رجل قال هذه السفينة لفلان و لم يسمّ ما فيها، و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها؟ قال: هي للّذي أوصى له بها، إلّا أن يكون صاحبها متّهماً، و هي غير صريحة في المطلوب، و العمل بالقرينة هنا متوجّه.
و حمل المفيد [٧] الجراب المشدود على الصندوق المقفّل، و كذا حمل الوعاء المختوم، و قال القاضي [٨]: لو أوصى له بسلّة زعفران دخل، و كذا قال: يدخل الشرب في الوصيّة بالضيعة و ما شابهه إذا كان عدلًا، فإن كان متّهماً لم تنفذ الوصيّة في أكثر من ثلثه، و قيّد في النهاية [٩] بهذا القيد أيضاً، و كأنّهما يريانه إقراراً.
[١] وسائل الشيعة: باب ٦١ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٥٣.
[٢] المسائل الحائريّة (ضمن الرسائل العشر): ص ٢٩٧.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٢٠٨.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٥٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٥٠.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٥٨ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٥٢.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٥٩ من أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٥٢.
[٧] المقنعة: ص ٦٧٤.
[٨] لم نعثر عليه في المهذّب و جواهر الفقه و شرح جمل العلم و العمل و لكن في المختلف نسبه إلى القاضي، المختلف: ج ٢ ص ٥٠٨.
[٩] النهاية: ص ٦١٤.