الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٨
حاجب، فالفريضة من اثني عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع التركة، و للأُمّ أربعة و هي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة، و للأب خمسة هي ربع و سدس فيعطى ربع التركة و سدسها.
و مع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلّا بضرب التركة، كأن كانت التركة خمسة دنانير و الفريضة بحالها، فإنّه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة فيكون ستّين، فتجعل الخمسة ستين جزء كلّ دينار من ذلك اثنا عشر جزء، فللزوجة خمسة عشر جزء هي دينار و ربع، و للُامّ عشرون جزء هو دينار و ثلثا دينار، و للأب خمسة و عشرون جزء هي ديناران و نصف سدس دينار.
و منها: أن تقسّم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد فما بلغ فهو نصيبه. و هذا يقرب مع سهولة القسمة كالفريضة بحالها، و التركة ستة دنانير، فإنّها إذا قسمت على الفريضة فلكلّ سهم نصف دينار، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة و هي ثلاثة تكون ديناراً و نصفاً، و تضرب نصف دينار في سهام الامّ و هي أربعة تكون دينارين، و تضرب نصف دينار في سهام الأب و هي خمسة تكون دينارين و نصفاً.
و منها: و هو المستعمل بين الفريضتين؛ لشموله النسب المتقاربة و المتباعدة.
و له مثالان:
الأوّل: أن لا يكون في التركة كسر، كاثني عشر ديناراً، فيؤخذ سهام كلّ وارث من الفريضة و يضرب في التركة، فما بلغ قسم على أصل الفريضة، فالخارج بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث، مثل ثلاث زوجات و أبوين و ابنين و بنت، فالفريضة من أربعة و عشرين، ينكسر نصيب الأولاد على خمسة، و لا وفق فتضربها في الأصل فتكون مائة و عشرين، فسهام كلّ زوجة خمسة، تضرب