الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٩
إليه؛ لامتناع ملك بغير مالك أو لا؛ للآية [١]، و به قال الشيخ [٢]، فعلى الثاني يبطل، و على الأوّل يبني على تعلّق الدين بها، هل يشبه تعلّق الأرش بالجاني أو الرهن؟ فعلى الأوّل يصحّ مراعى بالأداء.
التاسعة: لو نذر عتق عبده إن كان المقبل زيداً،
و نذر آخر عتق عبده إن لم يكن زيداً، ثمّ هلك و تعذّر الاستعلام فالقرعة، و يحتمل عدم عتق أحدهما؛ لعدم العلم بشرطه [٣]. نعم لو اجتمعا لواحد أُقرع قطعاً.
العاشرة: لو كان للمعتق مال غائب تنجّز عتق ثلث الحاضر،
ثمّ كلّما حضر شيء عتق ثلثه، و في وجوب تحصيله على الوارث مع الإمكان نظر فإن قلنا به ففي توقّف العتق على قبض الوارث، أو الإكتفاء بتمكنه منه نظر، أقربه الثاني.
درس ١٦١ خواص العتق تسع:
حصوله بالقرابة، و العمى، و الجذام، و الإقعاد، و التنكيل، و القرعة إذا الأصل الشياع، و لكن يسوق [٤] الشرع إلى الإكمال و تقديمه على غيره عند الشيخ [٥]، و قد سبق ذلك.
و السراية و الولاء؛ للنقل [٦] فيهما، فمن أعتق شقصاً من عبده عتق جميعه؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله [٧] ليس للّٰه شريك، إلّا أن يكون مريضاً، و لا يخرج من الثلث.
[١] النساء: ١١ و ١٢.
[٢] لم نعثر الّا على ما في المبسوط: ج ٤ ص ٢٣.
[٣] في «ق» و «ز»: بالشرط.
[٤] في باقي النسخ: تشوّق.
[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٤٨.
[٦] في «م» و «ق»: فلنقل.
[٧] سنن البيهقي: ج ١٠ ص ٢٧٣ و ص ٢٧٤.