الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٥
في الرقّ مع العجز فله شرطه، و قال المفيد [١]: و كذا لو شرط ردّه إن ألطّ بالأداء.
و يتحقّق العجز بمخالفة شرطه، فلو شرط عليه التعجيز عند تأخر النجم عن محلّه أو عند تأخيره إلى نجم آخر أو إلى نجمين فصاعداً صحّ، و إن أطلق قال الصّدوق [٢]: ينظر ثلاثة أنجم، فإن عجز استرقّ و قال المفيد [٣]: يعجز بالتأخير عن الأجل، و هما مرويّان [٤]، و في النهاية [٥] بتأخير نجم إلى نجم أو يعلم من حاله عدم القدرة على فكّ رقبته.
و في رواية إسحاق بن عمّار [٦] ينتظر عاماً أو عامين.
و في صحيحة معاوية بن وهب [٧] ليس لها- أي للمكاتبة- تأخير النجم بعد حلّه شهراً، إلّا بإذنهم.
و في رواية جابر [٨] لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له سنتان، و تحمل الثلاثة على الندب.
و فصل ابن الجنيد [٩] حسناً إنّ شرط رقّه إن عجز عن شيء من المال استرقّ متى عجز عن أداء نجم أو بعضه في وقته، و إن قال إن عجز عن نجم لم
[١] المقنعة: ص ٥٥١.
[٢] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٣٨.
[٣] المقنعة: ص ٥٥١.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب المكاتبة ح ١٠ ج ١٦ ص ٨٧، و باب ٥ من أبواب المكاتبة ح ١ ج ١٦ ص ٨٨.
[٥] النهاية: ص ٥٤٩.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب المكاتبة ح ١٣ ج ١٦ ص ٨٧.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب المكاتبة ح ٢ ج ١٦ ص ٨٩.
[٨] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب المكاتبة ح ١٤ ج ١٦ ص ٨٨، و فيه «حتّى يمضي ثلاث سنين».
[٩] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٩.