الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٢
مولاه، فهذا منع من إرث الحرّ العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر الرواية، و ظاهر قول الحسن [١] و الصدوق [٢]، و قال الشيخ في النهاية [٣]: بل يرثه الحرّ بعد القرعة، و لا عتق، و هو قويّ، و تحمل الرواية على الاستحباب.
و سادس عشرها: قدر الحبوة،
فإنّه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبو و هو الولد الأكبر الذكر، و ذلك في السيف و الخاتم و المصحف و ثياب بدن الميت.
و شرط ابن إدريس [٤] أن لا يكون سفيهاً فاسد الرأي، و أن يخلف الميّت غيرها، و شرط ابن حمزة [٥] ثبات العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سنة، و حصول تركة غيرها، و قيامه بقضاء ما فاته من صيام و صلاة، و في رواية ربعي [٦] أضاف الدرع و الكتب و الرحل و الراحلة، و في رواية الفضيل [٧] و مرسلة ابن أُذينة [٨] ذكر السلاح.
و لو كان الأكبر أُنثى فللأكبر من الذكور، و صرّح ابن إدريس [٩] بوجوب الحبوة، و هو ظاهر الأكثر، و الأخبار.
و أنّها لا تحسب عليه بالقيمة، و قال المرتضى [١٠] تحسب بالقيمة، و هو نادر.
و صرّح ابن الجنيد [١١] باستحباب الحبوة، و هو ظاهر الحلبي [١٢] حيث قال:
[١] المختلف: ج ٢ ص ٧٥٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الغرقى ح ٥٦٦٠ ج ٤ ص ٣٠٨.
[٣] لم نعثر عليه في النهاية، و لكن نقله عنها في المختلف: ج ٢ ص ٧٥٢.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.
[٥] الوسيلة: ص ٣٨٧.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١ ج ١٧ ص ٤٣٩.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٦ ج ١٧ ص ٤٤٠.
[٨] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٤ ج ١٧ ص ٤٤٠.
[٩] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.
[١٠] الانتصار: ص ٢٩٩.
[١١] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٢.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ٣٧١.