الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٣
و من السنة أن يحبى، و ذكر ثياب مصلاه.
فروع:
الأوّل [١]: لو تعدّد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط [٢]، خلافاً لابن حمزة [٣]. و في اشتراط بلوغه احتمال، و ظاهر ابن إدريس [٤] اشتراطه.
الثاني: لو تعدّدت هذه الأجناس قال ابن إدريس [٥]: يختصّ بالّذي يعتاد لبسه و يديمه، و هو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة، أمّا الثياب فالأقرب العموم حتّى العمامة، و كلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة.
الثالث: لو خلف ديناً مغترقاً فلا حبوة إذ لا إرث. نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة.
و لو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.
الرابع: لو أوصى الميّت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث، و لو زادت فالأقرب توقّفها على إجازة الأكبر لا غيره.
الخامس: لو قصر نصيب كلّ وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنّه غير مانع، و يحتمل المنع للإجحاف.
و سابع عشرها: الكفن و مؤنة التجهيز،
و هو مانع من الإرث في قدره، فلو لم يفضل شيء فلا إرث، إلّا في الزوجة على ما سلف.
و ثامن عشرها: الوصيّة
فإنّها مانعة ما لم تزد على الثلث، فإن زادت و لم يجز
[١] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٢] المبسوط: ج ٤ ص ١٢٦.
[٣] الوسيلة: ص ٣٨٧.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.