الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥١
جريان العقد معه، بل ينعتق بعتقها.
و لو ولدت من زنا و هي جاهلة فكذلك، و إن كانت عالمة أطلق جماعة أنّه كذلك، و يشكل بعدم لحاقه بها شرعاً.
و لو جني على ولدها في طرف فهو موقوف، فإن عتق ملكه، و إلّا فللسيّد.
فلو أشرفت الأُمّ على العجز فلها الاستعانة به، و كذا كسبه.
و لو قتل فالقيمة للُامّ؛ لعدم تمكن السيّد من التصرّف فيه، و يحتمل للسيّد كما لو قتلت الامّ. و نفقته من كسبه فإن قصر أتمه السيّد؛ لأنّه ملكه و إن كان موقوفاً.
و في جواز إعتاق المولى إيّاه وجهان: من تحقّق الملك، و من تعلّق حقّ الامّ بكسبه في الاستعانة و حكم ولد الولد من أمته حكم الولد.
فرع: لو تنازع المولى و المكاتبة في تقدّم الولد
على الكتابة و تأخّره حلف المولى. و لو تنازع المكاتب و السيّد حلف المكاتب.
و الفرق أنّ يده ثابتة عليه و هو يدّعي ملكه فيرجح باليد، و المكاتبة لا تدّعي الملك و إنّما تدّعي الوقف، و لم يثبت كون اليد مرجّحة للوقف.
و يتصوّر النزاع في المكاتب، بأن يزوّجه أمته ثمّ يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيّد و بعده للمكاتب.
درس ١٦٦ [حكم الوصية للمكاتب]
تصحّ الوصيّة للمكاتب من مولاه مطلقاً، و من غيره بحساب ما تحرّر منه، و الأقرب صحّتها أيضاً مطلقاً؛ لأنّ قبول الوصيّة نوع اكتساب.
و يعتبر ما أوصى به المولى، فإن كان بقدر الأكثر من القيمة و النجوم عتق