الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٧
كتب صورة اليمين على نحو ما سلف، من التغليظ في صحيفة، ثمّ غسله و أمره بشربه فامتنع فألزمه الدين، و فيه دلالة على القضاء بالنكول.
درس ١٤١ في الشاهد و اليمين
و فيه بحثان:
الأوّل: يثبت القضاء بالشاهد و اليمين،
عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [١]، و عليّ عليه السَّلام [٢].
و محلّه المال، أو ما غايته المال كالدين، و عقد المعاوضة، و جناية الخطأ، و شبيه [٣] العمد، و قتل الحرّ العبد، و المسلم الكافر، و الأب ابنه، و المنقلة و المأمومة و الجائفة. و في النكاح أوجه، ثالثها ثبوته بهما، إن كان المدّعي المرأة.
و الأقرب في الوقف الثبوت إذا كان على معين؛ لانتقاله إليه على الأقوى.
و في العتق قولان، و يبنى [٤] عليه التدبير و الكتابة و الاستيلاد. نعم لا يقبل في الطلاق، و الخلع، و الرجعة، و القذف، و القصاص، و الولاء، و الولادة، و عيوب الرجل و المرأة.
و لو اشتمل الحقّ على الأمرين ثبت المال، كالسرقة. و لو ادّعى أنّه رمى زيداً عمداً فقتله، و نفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو. و في الهاشمة التابعة للموضّحة نظر، من الشك في مغايرة الفعلين.
[١] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح ١ ج ١٨ ص ١٩٢.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح ٣ ج ١٨ ص ١٩٣.
[٣] في «ق»: و شبه.
[٤] في «ق»: و ينسحب.