الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٣
و ابن حمزة [١] الحق غيره من الديون به عملًا بإطلاق الرواية، و عن المرتضى [٢] المنع من بيعها مطلقاً ما دام ولدها، و المرويّ [٣] عن عليّ عليه السَّلام بيعها في ثمنها.
و لو أسلمت عند ذمي بيعت عند الشيخ في موضع من المبسوط [٤] و ابن إدريس [٥]، و في الخلاف [٦] و الموضع الآخر [٧] يحال بينه و بينها عند مسلمة و يمنع من وطئها و استخدامها. و تفرّد في المختلف [٨] باستسعائها فتنعتق بأداء القيمة، تفادياً من الضرار به أو بها. و لو بقي ولد ولدها فثالث الأوجه إلحاقه بحكم أبيه إذا كان وارثاً.
و لا ينعتق من أصل التركة إجماعاً، بل يجعل في نصيب الولد، و لو عجز نصيبه عن قيمتها قوّمت عليه عند الشيخ في المبسوط [٩] و ابن الجنيد [١٠]؛ لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [١١] من ملك ذا رحم فهو حرّ، و يظهر من رواية أبي بصير [١٢] أيضاً، و استسعيت عند المفيد [١٣] و الحلّيين [١٤]، و المسألة مبنيّة على السراية
[١] الوسيلة: ص ٣٤٣.
[٢] الانتصار: ص ١٧٥.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٥١، و باب ٢ من أبواب الاستيلاد ح ١ ج ١٦ ص ١٠٤.
[٤] المبسوط: ج ٦ ص ١٨٨.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٢٢.
[٦] الخلاف: ج ٣ ص ٣٨٩.
[٧] المبسوط: ج ٦ ص ١٩٠.
[٨] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٧.
[٩] المبسوط: ج ٦ ص ١٨٥.
[١٠] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٧.
[١١] مستدرك الوسائل: باب ١٢ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٥ ص ٤٥٦.
[١٢] الإستبصار: باب ٨ من أبواب كتاب العتق ح ٥ ج ٤ ص ١٤ الرقم ٤١. و في الوسائل ذكر مضمونه في روايتين مع تفاوت في السند، راجع وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ و ٥ ج ١٣ ص ٥٢.
[١٣] المقنعة: ص ٦٠١.
[١٤] السرائر: ج ٣ ص ٢٢، و الشرائع: ج ٣ ص ١٣٩، و المختلف ج ٢ ص ٦٤٧، و الإيضاح: ج ٣ ص ٦٣٥، و الجامع للشرائع: ص ٤٠٧، و التنقيح الرائع: ج ٣ ص ٤٨٣.