الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٨
للجدّين أو الجدّتين، و لو خلف ولد ولد و جدّاً أو ولداً و جدّاً فللجدّ السدس.
و قال الشيخ يونس بن عبد الرحمن [١]: الجدّ أبو الأب أولى من ابن ابن الابن، و الأقوال الثلاثة شاذّة.
فللأخ من الأبوين وحده المال، و للأخوين فصاعداً المال بالسويّة.
و لو اجتمع الاخوة و الأخوات للأبوين فالمال بينهم؛ للذكر مثل حظّ الأُنثيين. و للأُخت المنفردة للأبوين النصف تسمية و الباقي ردّاً، و للأُختين فصاعداً الثلثان تسمية و الباقي ردّاً بينهن بالسويّة.
و لا يرث معهم الاخوة و الأخوات من كلالة الأب. نعم يقومون مقامهم عند عدمهم، و للواحد من كلالة الأُم ذكراً أو أُنثى إذا انفرد السدس تسمية، و الباقي ردّاً، و للاثنين فصاعداً الثلث تسمية، و الباقي ردّاً بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً.
و لو اجتمعت الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب، و كان لكلالة الأُم سدس الأصل إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي لكلالة الأب و الام، و إن كان واحداً ذكراً كان [٢] أو ذكرين فصاعداً أو ذكوراً و إناثاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و تسقط [٣] كلالة الأب.
و لو اجتمع مع كلالة الأُم أُخت للأبوين فلها النصف، و للواحد من كلالة الأُم السدس، و للأكثر الثلث، و الباقي للأُخت من الأبوين. و لو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأُم كان السدس ردّاً عليهما خاصّة، و تفرّد الحسن [٤] و الفضل [٥] بأنّ الباقي يردّ بالنسبة أرباعاً أو أخماساً.
[١] لم نعثر عليه.
[٢] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».
[٣] في «م» و «ق»: سقط.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٨.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٩٥، و المختلف: ج ٢ ص ٧٣٨.