الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٣
مسائل:
[الأول] لو جنّ المولى لم تبطل الكتابة
و يتولّى القبض الولي، فلو قبضه المجنون لم يعتق.
و لو جنّ المكاتب و أدّى المال مجنوناً عتق؛ لأنّ للسيّد الاستقلال بالأخذ، و الأولى إذن الحاكم إن أمكن؛ لأنّ له الولاية، إلّا أن نقول بولاية السيّد في استيفاء المال.
الثانية: قال جماعة: إنّ المشروط يلزم فطرته المولى؛
لأنّها تابعة للملك، و في المطلق بالحصص، و يحتمل أن لا فطرة، لأنّها تابعة للنفقة.
الثالثة: لا تثبت الكتابة إلّا بعدلين،
و قيل: يكفي شاهد و يمين. و لو صدّقه أحد الورّاث كان نصيبه مكاتباً، فإن كان عدلًا فهو شاهد، فإذا أدّى نصيبه عتق، و لا يقوّم عليه.
و الظاهر أنّه يسعى في نصيب المكذّب بعد يمينه على عدم علم المكاتبة إن ادّعى عليه العلم. و الولاء للمصدّق بأجمعه إن شرطه على المكاتب.
الرابعة: لو أحضر المكاتب المال
فقال السيّد هو لفلان افتقر إلى البيّنة، فإن أقامها انتزعه الحاكم حتّى يحضر المقرّ له، و إن انتفت حلف المكاتب، فإن نكل حلف السيّد لا ليثبت مال غيره، بل لينفي وجوب قبضه عليه. و لو قال هو حرام فكذلك، إلّا أنّه في الأوّل يلزم بدفعه إلى المقرّ له في موضع وجوب قبضه.
الخامسة: لو حلّ النجم و عليه دين غيره
و قصر ما في يده عنهما، فإن كان مطلقاً وزّع، و إن كان مشروطاً قدّم الدين؛ لأنّ للمولى التعجيز و الاسترقاق.
و كذا لو مات أخذ الدين من تركته، و لا يلزم المولى الإكمال لو قصر.
السادسة: لو أعتق المولى المكاتب و بيده مال
أو عتقت المكاتبة من نصيب الولد فما في أيديهما لهما على الأقرب؛ لأنّه من كسبهما المحكوم لهما بملكه. و كذا لو