الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٥
و أعمام الميّت و أخواله و أولادهم فنازلًا أولى من عمومة أب الميّت و عمّاته و خؤولته و خالاته، و من عمومة أُمّ الميّت و عمّاتها و خؤولتها و خالاتها.
و مع عدم أولاد العمومة و الخؤولة يرث هؤلاء، و الأدنى منهم إلى الميّت و أولاده و إن نزلوا أولى من الأعلى، فابن ابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ و هكذا.
و لو ترك عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته، و عمّ الامّ و عمّتها و خالها و خالتها فالثلث لقرابة الأُم بالسويّة على المشهور، و الثلثان لقرابة الأب، ثلثهما للخال و الخالة بالسويّة، و ثلثاهما للعمّ و العمّة أثلاثاً. فسهام أقرباء الأُم أربعة، و أقرباء الأب ثمانية عشر، و يتوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثمّ الحاصل في الثلاثة تبلغ مائة و ثمانية. و قيل: لخال الام و خالتها ثلث الثلث بالسويّة، و ثلثاه لعمّها و عمّتها بالسويّة، و صحّتها من أربعة و خمسين.
و ربما قيل: للأخوال الأربعة الثلث بالسويّة، و للأعمام الثلثان ثلثه لعمّ الام و عمّتها بالسويّة، و ثلثاهما لعمّ الأب و عمّته أثلاثاً، و صحّتها من مائة و ثمانية.
و قد يجتمع للوارث سببان فصاعداً فيرث بالجميع، كعمّ هو خال و ابن عمّ هو ابن خال، و لو منع أحدهما الآخر ورث بالمانع، كأخ هو ابن عمّ.
درس ١٩٢ في الأسباب
فالزوجان يرثان مع جميع الورثة إذا خلوا عن الموانع، النصيب الأعلى مع فقد الولد و إن نزل ذكراً أو أُنثى، و النصيب الأدنى مع وجوده، و لا يردّ عليهما مع وجود وارث و لو ضامن جريرة.
أمّا لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة فالمشهور الردّ على الزوج، فيأخذ