الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٦
نصيبه إلى أخيه؛ لأنّ شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما و لم يحصل. و يمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميّت لأقرباء الواقف، و يمكن جعله للفقراء عملًا بالتوزيع.
السادس: حبسه على ابنيه ثمّ مات أحدهما
احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه، و يحتمل صرفه إلى الآخر؛ لأنّه مصرف الحبس في الجملة.
السابع: وقفه [١] على ولده سنة ثمّ على الفقراء،
أو مدّة حياة الواقف على ولده ثمّ الفقراء صحّ، و نقل فيه الفاضل [٢] الإجماع؛ لأنّه وقف مؤبّد في طرفيه و وسطه.
الثامن: وقف على أولاده،
و شرط أن يكون غلّته العام الأوّل لزيد و الثاني لعمرو و هكذا و بعدهم على الفقراء، ففي العام الأوّل لعلمائهم و في الثاني لزهّادهم و في الثالث لشيوخهم اتبع شرطه.
التاسع: وقف على ولده،
فإذا انقرضوا و انقرض أولادهم فعلى المساكين، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف، و النماء لأقرباء الواقف حتّى ينقرضوا، و قال الشيخ [٣]: بدخولهم امّا لشمول لفظ الولد للنافلة- كقول المفيد [٤] و جماعة- و امّا لقرينة الحال، و هو قويّ.
درس ١٦٨
و سابعها: الإقباض،
فلو مات قبله بطل، و قبض الواقف على أطفاله كاف، و كذا الجدّ و الوصي. و الحق ابن الجنيد [٥] البنت الأيم بالطفل، و يقبض
[١] في «ق» و «ز»: لو وقفه.
[٢] التذكرة: ج ٢ ص ٤٣٢.
[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٢٩٦.
[٤] المقنعة: ص ٦٥٣.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٤٩٦.