الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٤
و الحسن [١]: يوكل صيده و إن أكل، و ربما حمل على الندرة.
[شروط حلّ صيد الكلب]
ثمّ يشترط فيه تسعة:
الأوّل [٢]: أن يموت الصيد بجرحه،
فلو مات بإتعابه أو غمّه حرم.
الثاني: أن يرسله،
فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله، إلّا أن يزجره فيقف ثمّ يرسله و لو زاده إغراء لم يحل.
الثالث: أن يكون الإرسال للصيد
فلو أرسله لا للصيد فصادف صيداً فقتله لم يحل.
الرابع: كون المرسل من أهل التذكية،
و هو المسلم أو حكمه كالصبي المميّز ذكراً كان أو أُنثى، فلو أرسله الكافر لم يحلّ و إن كان ذميّاً على الأصحّ، و قال الحسن [٣]: لا بأس بصيد اليهود و النصارى و ذبائحهم بخلاف المجوس، و جوّز الصدوق [٤] أكل ذبيحة الثلاثة إذا سمعت تسميتهم و فقدت ذبيحة المسلم، فمقتضى قوله جواز اصطيادهم، و لا تعويل على القولين.
و في حلّ اصطياد المخالف غير الناصب الخلاف الذي يأتي في الذبيحة إن شاء اللّٰه تعالى.
أمّا الناصب فلا يحلّ مصيدة و إن سمّى، و لا يحلّ مصيد المجنون، و لا الطفل غير المميّز. و أمّا المكفوف فإن تصوّر فيه قصد عين الصيد حلّ و إلّا فلا.
و لو اشترك في قتله كلبان أحدهما من الأهل و الآخر ممن ليس بأهل لم يحل.
[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٨٩.
[٢] في «م» غير موجودة هذه الكلمة.
[٣] المختلف: ج ٢ كتاب الصيد ص ٦٧٩.
[٤] المقنع في ضمن الجوامع الفقهية ص ٣٥ و الهداية في ضمن الجوامع الفقهية ص ٦٢ و الفقيه ج ٣ كتاب الصيد و الذبائح ص ٣٣٠ و لكن ليس في كلامه رحمه اللّٰه في الكتب الثلاثة قيد عدم وجود ذبيحة المسلم.