الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨١
و يقول ما رواه الفضيل بن يسار [١] عن الصادق عليه السَّلام اللهمّ أنت اللّٰه لا إله إلّا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود و كيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثمّ تجيل السهام و يورث على ما يخرج، و الظاهر أنّ الدعاء مستحبّ.
و في رواية مرسلة في الكافي [٢] عن أحدهما عليهما السَّلام: إذا لم يكن له إلّا ثقب يخرج منه البول، فنحّى بوله عند خروجه فهو ذكر، و إن كان لا يتنحى بوله فهو أُنثى، و عليها ابن الجنيد [٣]، و يظهر من الشيخ [٤] جواز العمل بها، و إن كانت القرعة أحوط.
و لو كان له رأسان و بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما بعد نومهما، فإن انتبها معاً فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان، كما قضى به عليّ عليه السَّلام [٥].
و قال أبو جميلة [٦]: رأيت بفارس امرأة لها رأسان و صدران على حقوٍ واحد، من وجه يتغايران.
درس ١٩٤ في ميراث المجوس و غيرهم من الكفار
اختلف فيه، فقال يونس [٧]: إنّهم يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين،
[١] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح ٢ ج ١٧ ص ٥٨٠.
[٢] الكافي: باب ميراث الخنثى ح ٤ ج ٧ ص ١٥٧، نقلًا بالمضمون.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٧٤٨.
[٤] الإستبصار: باب ١٠٨ ذيل الحديث ٢ ج ٤ ص ١٨٧.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح ٢ ج ١٧ ص ٥٨٢.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٣٠.
[٧] نقله عنه الشيخ في التهذيب: ج ٩ ص ٣٦٤، و نقله عنه الكليني في الكافي: ج ٧ ص ١٤٥.