الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٠
الصّدوق [١]: للجدّ من الام مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس و الباقي للجدّ للأب أو الأخ، و قال الفضل [٢]: لو ترك جدّته أُم امّه و أُخته للأبوين فللجدّة السدس، و قال الحلبيّان [٣] و الكندري [٤]: للجدّ أو الجدّة للأُم السدس و لهما الثلث بالسويّة، و الأوّل أظهر.
و لو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، و للجدّ أو الجدّة أو هما من الام ثلث الأصل، و الباقي للمتقرّب بالأب.
و يمنع الأجداد الدنيا من علا من الأجداد، و يقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميّت فالأقرب. و كذا يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال و إن بعد الأجداد.
و للميّت في المرتبة الأُولى أربعة أجداد، و في الثانية ثمانية، و في الثالثة ستة عشر، و على هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأُم الثلث بينهم بالسويّة، و لقرابة الأب الثلثان لأبوي أب الأب الثلثان بينهما أثلاثاً، و لأبوي أُمّ الأب الثلث بينهما أثلاثاً قاله الشيخ [٥].
فسهام أقرباء الأُمّ أربعة، و سهام أقرباء الأب تسعة، و أصلها ثلاثة تنكسر على الفريقين، و لا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثمّ في ثلاثة تبلغ مائة و ثمانية.
و قال الشيخ معين الدين المصري [٦]: ثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة، و ثلثاه لأبوي أب الأُمّ بالسويّة، و ثلث الثلثين لأبوي أُمّ الأب بالسويّة، و ثلثاهما
[١] لم نعثر عليه في كتبه و إن حكاه عن المقنع في المختلف: ج ٢ ص ٧٣٣.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٧٢، و الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥٤٥.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٣.
[٥] النهاية: ص ٦٤٩.
[٦] لم نعثر عليه.