الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٠
«سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ» الآيتين عند القيام [١]، و كفّارة الضحك اللهمّ لا تمقتني [٢].
و روى [٣] في اللطم على الخدّ الاستغفار و التوبة، و يجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفّارات جمع. و في الظهار روايتان [٤] أشبههما الاجتزاء به.
و يكفي مرّة واحدة بالنيّة. و لو تجدّدت القدرة بعده فوجهان.
و في رواية إسحاق بن عمّار [٥] في المظاهر يستغفر و يطأ، فإذا وجد الكفّارة كفّر، و يحتمل انسحابه في غيره.
درس ١٥٥ [في كفّارة العتق و أحكامها]
خصال الكفّارة أربع: عتق و صيام و إطعام و كسوة، و يتعيّن العتق على القادر في المرتبة بملك الرقبة أو ثمنها، إذا أمكن الاعتياض.
و لو كان من أهل الخدمة لمرض أو رفعة، اشترط ملك رقبة أُخرى، و لا تباع داره و لا ثيابه، إلّا مع الفضلة فيهما عن [٦] قدر الحاجة، و لو أمكن بيع خادمه أو داره أو ثيابه، و التبدّل و شراء رقبة فالأولى عدم وجوب البيع.
و لا بدّ من أن يفضل له قوت يوم و ليلة. و تباع ضيعته و تجارته و إن التحق بالمساكين كالدين. و لو [٧] بيع نسيئة وجب، إذا كان يتوقّع مالًا غائباً، و إلّا
[١] وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٥.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٣٤ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٤.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٢.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الكفارات ح ٣، ٤ ج ١٥ ص ٥٥٤ و أما رواية عدم الاجتزاء فهما ١، ٢ من نفس الباب.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الكفارات ح ٤ ج ١٥ ص ٥٥٤.
[٦] في «ق»: على.
[٧] في «ق»: و إذا.