الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٦
النصف تسمية و الباقي ردّاً، و نقل المفيد [١] و المرتضى [٢] و الشيخ [٣] فيه الإجماع، و يظهر من سلار [٤] وجود الخلاف فيه؛ لموثقة جميل بن درّاج [٥] عن الصادق عليه السَّلام لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة، و يعارضها أخبار [٦] صحاح مصرّحة بالردّ عليه.
أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق [٧] و الشيخ في النهاية [٨] الردّ عليها حال الغيبة، لا حال حضور الإمام، جمعاً بين الأخبار، و المشهور عدم الردّ عليها مطلقاً، و لم يقل بالردّ عليها مطلقاً، إلّا المفيد [٩] في ظاهر كلامه.
و لو تعدّدت الزوجة فالحصّة مشتركة و لو زدن على الأربع، كما في المريض يطلّق و يتزوّج ثمّ يدخل و يموت في مرضه قبل مضيّ سنة، و لمّا تتزوّج مطلّقته.
و ترث المطلّقة رجعيّة إذا مات في العدّة و تورث، بخلاف الثانية، إلّا أن يكون الطلاق في المرض فإنّها ترثه إلى سنة، و لا يرثها.
و لا يشترط في التوريث الدخول، إلّا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف. و أمّا الولاء بالعتق فقد ذكر فيه.
و أمّا الولاء بضمان الجريرة، فهو أن يكون سائبة كالمعتق في نذر أو كفّارة
[١] لم نعثر عليه في كتبه التي بأيدينا، و نقله في المختلف عن كتاب له سمّي ب «الإعلام». راجع المختلف: ج ٢ ص ٧٣٧.
[٢] الانتصار: ص ٣٠٠.
[٣] المبسوط: ج ٤ ص ٧٤.
[٤] المراسم: ص ٢٢٢.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ح ٨ ج ١٧ ص ٥١٣.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١١.
[٧] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الزوج و الزّوجة ذيل الحديث ٥٦١٢ ج ٤ ص ٢٦٢.
[٨] النهاية: ص ٦٤٢.
[٩] المقنعة: ص ٦٩١.