الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٩
أو لا، و هو ظاهر المفيد [١] و المرتضى [٢] و الحلبي [٣] و الشيخ في الإستبصار [٤]، و أكثر الأخبار [٥] لم يفرق، و الفرق في رواية ابن أُذينة [٦].
فرع:
لو كان لها ولد ولد، فإن كان وارثاً فالأقرب أنّه كالولد، و إن لم يكن وارثاً، كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه نظر، من صدق الولد، و من عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة، و هي إدخال- المرأة عليهم- من يكرهونه.
الرّابع: لو زوّج الفضوليّان الصغيرين،
و بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث، و إن بلغ و ردّ فلا إرث، و إن بلغ و أجاز رغبة في الإرث فلا إرث، و يعلم ذلك بقوله و إن أجاز مخبراً عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك، فإن امتنع فلا إرث.
فرع:
لو كان أحد الزوجين مباشراً للعقد، و باشر الفضولي عن الآخر، و مات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته فلا إرث، سواء كان قد بلغ، أم لا، و إن مات المباشر عن نفسه ففي عزل نصيب الآخر و سريان الحكم نظر. و كذا لو كانا صغيرين و باشر الولي عن أحدهما.
[١] المقنعة: ص ٦٨٧.
[٢] الانتصار: ص ٣٠١.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٧٤.
[٤] الإستبصار: ج ٤ ص ١٥٤.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٧.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب ميراث الأزواج ح ٢ ج ١٧ ص ٥٢٣.