الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٦
و اناثاً، و الأوّل المختار، و الصحيحان تقيّة، كما أُومى إليه الحسن [١].
أمّا باقي الإناث كالجدّات و الأخوات و الامّ و قرابتها فرواية ابن قيس [٢] أنّ الوارث العصبة، تدل على عدم إرثهم، و اختاره جماعة، و خبر اللحمة يقتضي التوريث، و قال ابن الجنيد [٣]: لا ترثه النساء، و في المبسوط [٤] لا ترث المرأة بالولاء، إلّا عتيقها أو عتيقه فنازلًا، مع أنّه قال: يتقاسم الاخوة للذكر ضعف الأُنثى، و في الخلاف [٥] لا يرثه قرابة الأُمّ، و ظاهره إرث النساء من قِبَل الأب.
فرع [اشتراك الأب و الابن في الولاء]
يشترك الأب و الابن في الولاء، و قال ابن الجنيد [٦]: الابن أولى. و كذا يشترك الجد للأب و الأخ من قبله، و قال: الجد أولى، هذا.
و لا يصحّ بيع الولاء، و لا هبته، و لا اشتراطه في بيع أو غيره، و لا نقله عن محله بوجه، و يثبت على المدبّر إجماعاً، و الموصى بعتقه و في أُمّ الولد قولان، فأثبته الشيخ [٧]، و نفاه ابن إدريس [٨]. و كذا في عتق القريب، سواء ملكه بعوض أو لا؛ لرواية سماعة [٩].
و احتجّ ابن إدريس [١٠] بأنّ الولاء للمعتق، و به احتجّ الشيخ [١١] و أثبت الولاء على المكاتب مع الشرط، و على المشتري نفسه مع الشرط، و لمن تبرّع
[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٣١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٤٠ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٤٤.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٣١.
[٤] المبسوط: ج ٤ ص ٩٥.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٥.
[٦] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٣.
[٧] المبسوط: ج ٦ ص ٧١.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٢٦.
[٩] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ١٥.
[١٠] السرائر: ج ٣ ص ٢٥.
[١١] المبسوط: ج ٦ ص ٧١.