الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢
الكراهيّة، و ظاهر الشيخ [١] التحريم.
درس ١٢٨ [أحكام المشاهد المقدّسة]
قد بيّنا في كتاب الذكرى [٢] استحباب بناء قبور الأئمّة عليهم السَّلام و تعاهدها، و لنذكر هنا نبذاً من أحكام المشاهد المقدّسة لم يذكرها الأصحاب:
قد جمع المشهد بين المسجديّة و الرباط فله حكمهما، فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى به [٣] ما دام رحله باقياً، و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أُقرع، و لا فرق بين من يعتاد منزلًا منه و بين غيره.
و الوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف، و لو فضل شيء من المصالح ادّخر له، إمّا عيناً أو مشغولًا في عقار يرجع نفعه عليه، و لو فضل عن ذلك كلّه فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد، و أمر مصالحه العامّة إلى الحاكم الشرعي.
و يجوز انتفاع الزائر بالآلة [٤] المعدّة، فإذا انصرف سلّمها إلى الناظر فيه، و لو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز و إن خرج عن خطّة المشهد، و في جواز صرف أوقافه و نذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر، أمّا مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله.
و للزيارة آداب: أحدها: الغسل قبل دخول المشهد، و الكون على طهارة، فلو أحدث أعاد الغسل، قاله المفيد [٥]، و إتيانه بخضوع و خشوع في ثياب طاهرة
[١] النهاية: ص ٢٨٧.
[٢] الذكرى: ص ٦٩.
[٣] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٤] في «م»: بالآلات.
[٥] المقنعة: ص ٤٩٤.