الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٨
السيد ابن زهرة [١]: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً، و هو ظاهر المفيد رحمه اللّٰه [٢]، و نقل ابن إدريس [٣] الإجماع على عدم اشتراط الإسلام، و قضيّة كلام الشيخ في الاستبصار [٤] الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّاً، و هو يشعر بما قاله ابن زهرة.
و لو مات السمك في الماء لم يحلّ.
و لو ضربه بمحدّد أو مثقل [٥] ثمّ أخرجه، فإن كان مستقرّ الحياة حلّ، و إلّا فلا.
و لو مات [٦] في الشبكة الّتي في الماء حرم.
و لو اشتبه الحيّ فيها بالميّت حلّ الجميع عند الحسن [٧] و الشيخ [٨] و القاضي [٩] و المحقق [١٠]؛ لصحيح الأخبار [١١]، و حرم عند ابن حمزة [١٢] و ابن إدريس [١٣] و الفاضل [١٤]؛ لوجوب اجتناب الميّت الموقوف على اجتناب
[١] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٥٦.
[٢] المقنعة: ص ٥٧٧.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٨٨.
[٤] الاستبصار: ج ٤ ص ٦٤.
[٥] في باقي النسخ: بمثقل.
[٦] في «ق»: و لو تلف.
[٧] المختلف: ص ٦٧٤.
[٨] النهاية: ص ٥٧٨.
[٩] المهذب: ج ٢ ص ٤٣٨.
[١٠] الشرائع: ص ٢٦٥.
[١١] وسائل الشيعة: باب ٣٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.
[١٢] الوسيلة: ص ٣٥٥.
[١٣] السرائر: ج ٣ ص ٩٠.
[١٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٤.