الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٠
قاعدة [الشرط في اليمين]
الشرط في اليمين قيد فيها، فتزول بزواله، فالحلف على عدم الخروج بغير إذن زيد مقيّد به، فيحنث لو انتفى، و لو أذن فلم يسمع ثمّ خرج فوجهان، يلتفتان إلى أنّ الإذن هل هو مجرّد الأمر كما هو في اللغة، أو إنّه مشروط عرفاً بالإعلام؟
إذ الإذن يستدعي متهيّئاً لسماعة. و لو كان القيد في الإثبات توقّف البرّ عليه، كالصلاة في المسجد و البيع في السوق.
قاعدة [اليمين بالرمز و التكليم]
التكليم لا يتناول الرمز، و استثناؤه في قضيّة زكريّا عليه السَّلام من غير الجنس، و كذا لا يتناول المكاتبة و المراسلة. نعم في حقّ الأخرس يحتمل نفوذ الإشارة، بل و المكاتبة. و عليه يتفرّع بطلان صلاة الأخرس برمزه و الكلام يتناول القرآن و الأذكار على الأصحّ.
قاعدة [التخصيص في اليمين]
التخصيص جار في القول كالتسليم و التكليم، بخلاف الفعل كالدخول، فلو حلف أن لا يسلّم عليه، فسلّم على قوم هو فيهم و نوى خروجه، فلا حنث.
و لو حلف على عدم الدخول عليه فاستثناه داخلًا، فالأقرب الحنث، و الشيخ [١] لم يفرّق.
قاعدة [الجمع بين شيئين أو أكثر بواو العطف]
الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف، يصير كلّ واحد منهما مشروطاً
[١] المبسوط: ج ٦ ص ٢٢٦- ٢٢٧.