الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٣
و زوّجه ابنته، و شرط عليه إن أغارها ردّه في الرقّ، إنّ له شرطه، و عليها الشيخ [١]، و طرّد الحكم في الشروط، و القاضي [٢] كذلك، و جوّز اشتراط مال معلوم عليه إن أخلّ بالشرط، و هو خيرة الصدوق [٣]؛ لصحيحة محمَّد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهما السَّلام، و ابن إدريس [٥] و الفاضل [٦] أبطلا اشتراط عوده رقّاً، و جعله الفاضل [٧] مبطلًا للعتق.
و روى يعقوب بن شعيب [٨] عن الصادق عليه السَّلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة، فأبقت فمات، ليس للورثة استخدامها، و عليها الأكثر؛ لصحّتها، و تأوّلها ابن إدريس [٩] بوجوب الأُجرة لفوات وقت الخدمة، و ليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ [١٠]، و ابن الجنيد [١١]، و زاد الشيخ [١٢] أنّه لو مات المعتق فالخدمة للوارث، و زاد ابن الجنيد [١٣] أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات، و أوجب على السيّد نفقته، و كسوته تلك المدّة؛ لقطعه عن التكسب.
فرع [هل يشترط قبول العتيق شرط الخدمة و غيرها؟]
تفرّد الفاضل [١٤] باشتراط قبول العتيق شرط الخدمة و غيرها، فلو لم يقبل
[١] النهاية: ص ٥٤٢.
[٢] المهذّب: ج ٢ ص ٣٥٩.
[٣] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٣٨.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب كتاب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ١٥.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ١١.
[٦] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.
[٧] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.
[٨] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ١٤.
[٩] السرائر: ج ٣ ص ١١.
[١٠] النهاية: ص ٥٤٢.
[١١] النهاية: ص ٥٤٢.
[١٢] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.
[١٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.
[١٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.