الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٤
دبّر المكاتب فعتق بالتدبير.
السابعة [١]: في الجناية إذا قتل المكاتب فهو كموته،
فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ فقيمته لمولاه و ما تركه له، فلو قتله السيّد ملك التركة، و للمولى القصاص في العمد من المكافئ، و إن جنى على طرفه فالأرش له و إن كان الجاني السيّد. و لو كانت الجناية عمداً فله القصاص من المكافئ، و إلّا نقص حريّة، و إن [٢] كان عبد مولاه ففي القصاص مع منع المولى قولان: من قطع سلطنة المولى، و من تحقّق الرقيّة فيه، و لو عفى على مال صحّ، و لو عفى مطلقاً، قيل: يصحّ و إن كره المولى؛ لأنّ الواجب القود لا المال.
و لو كان قد تحرّر منه شيء فجنى عليه من هو أزيد حريّة فلا قصاص، و يتعيّن المال.
و إن جنى المكاتب على مولاه عمداً اقتصّ منه نفساً أو طرفاً. و لو عفى على مال ثبت، و إن كان خطأ فالدية للسيّد أو وارثه، فإن وفى ما بيده بالحقّين، و إلّا عجزه إن شاء بعد أخذ الدية.
و لو جنى على أجنبي عمداً فله القصاص مع المكافأة، أو كون المجني عليه أزيد حريّة.
و لو عفى على مال جاز، و قدّم على النجوم في المشروط، و إن كان خطأ تعلّق بماله، و إن تبعّض تعلّق نصيب الحريّة بعاقلته و نصيب الرقيّة بماله. و مع الحجر عليه يوزّع ماله مع القصور، و لو كان مشروطاً قدّم الأرش، و لو لم يحجّر عليه قدّم من شاء.
و لو جنى عبد المكاتب و أراد فكّه روعي كون الأرش لا يزيد عن القيمة،
[١] في باقي النسخ خ ل الأصل: درس.
[٢] في باقي النسخ: و لو.