الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٨
متظافرة، و طرّد المفيد [١] و أبو الصلاح [٢] المنع في قرابة الأُم، و منع الشيخ في الخلاف [٣] الأخوات من قبل الأب، و في المبسوط [٤] يرثها وارث المال، و اختاره ابن إدريس [٥] و الفاضل [٦]؛ للآية [٧]، و الأقرب منع قرابة الأُم مطلقاً، و روى أبو العبّاس [٨] عن الصادق عليه السَّلام أنّه ليس للنساء عفو و لا قود.
أمّا الزوجان فيرثان من الدية في أشهر الروايات [٩]، و رواية السكوني [١٠] عن عليّ عليه السَّلام يمنع إرث الزوجين من الدية محمولة على التقيّة.
و الدية كسائر أموال الميّت، يقضي منها ديونه، و تنفّذ وصاياه و إن [١١] أُخذت صلحاً.
و لو لم يكن وارث سوى القاتل ورثه الإمام، و له القصاص أو الدية، و ليس له العفو على الأقرب.
درس ١٨٣
و رابعها: اللعان،
و هو يقطع إرث الزوجين، و الولد المنفي من جانب الأب
[١] المقنعة: ص ٧٠٣.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٧٥.
[٣] الخلاف: ج ٣ ص ١٠١.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ٥٤.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٣٢٨.
[٦] المختلف: ج ٢ ص ٧٨٦.
[٧] الأحزاب: ٦.
[٨] الإستبصار: باب ١٥٣ ح ١ ج ٤ ص ٢٦٢.
[٩] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب موانع الإرث ح ١ و ٢ و ٣ ج ١٧ ص ٣٩٥.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب موانع الإرث ح ٤ ج ١٧ ص ٣٩٦.
[١١] في «م» و «ز»: و لو.