الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٠
لأنّه عاقلته، و مثله روى زرارة [١] عنه عليه السَّلام أنّ عليّاً عليه السَّلام قضى بذلك، و عليها الشيخ [٢] بشرط عدم عصبة الام، و هو خيرة ابن الجنيد [٣]، و قال الصدوق [٤]: بها حال حضور الإمام لا حال غيبته.
و لو فقد الوارث ورثه الإمام عليه السَّلام و لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو كان له اخوة للأبوين و اخوة للأُم فالقسمة بالسويّة.
و لو كانا توأمين توارثاً بالأُمومة على ما أفتى به الأصحاب.
و خامسها: الزنا،
و هو يقطع النسب من الأبوين، فلا يرثان الولد، و لا يرثهما، و لا من يتقرّب بهما، و إنّما يرثه ولده و زوجته، ثمّ المعتق، ثمّ الضامن، ثمّ الإمام.
و روى إسحاق بن عمّار [٥] أنّه ترثه امّه و اخوته منها أو عصبتها، و كذا في رواية يونس [٦]، و هو قول ابن الجنيد [٧] و الصدوق [٨] و الحلبي [٩]، و نسب الشيخ [١٠] الاولى إلى توهّم الراوي أنّه كولد الملاعنة، و الثانية إلى الشذوذ، مع أنّها مقطوعة.
و روى حنان [١١] عن الصادق عليه السَّلام إذا أقربه الأب ورثه، و هي مطرحة.
[١] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٤ ج ١٧ ص ٥٦٠.
[٢] الإستبصار: باب ١٠٤ ج ٤ ذيل الحديث ١٠ ص ١٨٢.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٧٤٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٢٣.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٩ ج ١٧ ص ٥٦٩.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٦ ج ١٧ ص ٥٦٨.
[٧] المختلف: ج ٢ ص ٧٤٤.
[٨] الهداية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٤١.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٣٧٧.
[١٠] الاستبصار: باب ١٠٥ ج ٤ ذيل الحديث ٥ و ٦ ص ١٨٣ و ١٨٤.
[١١] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٧ ج ١٧ ص ٥٦٨.