الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٦١
السلاح خاصّة نفي خاصّة، و لا يشترط في قطعه النصاب و لا الحرز، و لو جرح فسرى اقتصّ أو قتل حدّاً مع العفو، أو الصلح، و لو قتل أو جرح لا للمال فأمره إلى الولي، و لو جرح للمال و عفي عنه لم يجز القصاص.
و لو تاب قبل القدرة عليه سقط حقّ اللّٰه تعالى خاصّة، و لو تاب بعد القدرة عليه [١] لم يسقط شيء.
و يجوز صلبه حيّاً على التخيير، و لا يترك حيّاً أو ميّتاً على الخشبة أزيد من ثلاثة أيّام ثمّ ينزل و يجهّز، و لو كان قد قدّم غسله و كفنه أجزأ.
و يعزّر المختلس و المستلب و المزوّر خطّاً أو كلاماً و المبنّج و المرقد و لو حيناً ضمن.
و لو قتله في منزله فادّعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه و في يده سلاح مشهور.
و لو أدّب زوجته أو ولده فماتا ضمن في ماله لاشتراطه بالسلامة، و كذا معلّم الصبيّة، و قاطع السلعة و الأكلة و الخبيثة بإذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه، و لو لم يأذن البالغ اقتصّ من القاطع، و إن [٢] قطع أجنبي سلعة صبي قوّى الشيخ [٣] سقوط القود إلى الدية كما لو قطعها الولي.
أمّا الختان فيجور من الحاكم مع امتناع البالغ منه و من الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه، و الواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن و إن [٤] أذن له في الختان، و لو فعل ذلك الحاكم في حرٍّ أو بردٍ مفرطين قوّى الشيخ [٥] الضمان في كتاب الأشربة و عدمه في كتاب الحدود من المبسوط [٦].
[١] في باقي النسخ: غير موجود.
[٢] في «ق»: و لو.
[٣] المبسوط: ج ٨ ص ٦٧.
[٤] في «ق»: و لو.
[٥] المبسوط: ج ٨ ص ٦٧.
[٦] المبسوط: ج ٨ ص ٥.