الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٧
و آله و سلّم أمر بقتله، و يمكن حمله على الكراهة.
و يجب غسل موضع العضّة جمعاً بين نجاسة الكلب و إطلاق الأمر بالأكل، و قال الشيخ [١]: لا يجب لإطلاق الأمر [٢] من غير أمر بالغسل.
درس ١٩٧ القسم الثاني كلّ آلة محدّدة قتل بها الممتنع
فإنّه يحلّ مع التسمية، كالسهم و السيف و الرمح و المعراض إذا خرق اللحم، و كذا السهم المحدّد و إن لم يكن فيه نصل.
و لو أصابا معترضين لم يحلّ، بخلاف ما فيه الحديد، و ظاهر سلار [٣] تحريم الصيد [٤] بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذكّ، و هو نادر.
و لا يحلّ ما قتله المثقل كالحجر و البندق و الخشبة غير المحدودة، و في تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه اللّٰه [٥]، و قطع الفاضل [٦] بجوازه و إن حرم ما قتله. و كذا قيل: يحرم أن يرمي [٧] الصيد بما هو أكبر منه، و الكراهيّة أقوى.
و شرائط الحلّ به تسعة:
الأوّل [٨]: كون الآلة محدّدة
تخرق أو فيها حديد.
الثاني: القصد إلى الإصابة بها،
فلو وقع السهم من يده فجرح الصيد فقتله
[١] الخلاف: ج ٣ كتاب الصيد و الذباحة ص ٢٤٥.
[٢] سورة المائدة: ٣.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] في «م» و «ز»: المصيد.
[٥] المقنعة: ص ٥٧٨.
[٦] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٦ و ص ٢٠٨.
[٧] في باقي النسخ: يحرم رمي.
[٨] في «م» غير موجودة هذه الكلمة.