الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٠
فيها التساوي و التباين و التداخل و التوافق. و كذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك، و إن لم يكن لهم فرض.
فالمتساويان يجتزءا بأحدهما كالثلاثة، و الثلاثة في أخوة ثلاثة لأُم، و أخوات ثلاث لأب و أُم في باب الفرض، و كأعمام ثلاثة و أخوال ثلاثة في باب القرابة.
و المتبائنان و هما اللذان لا يعدّهما سوى الواحد، تضرب أحدهما في الآخر كالخمسة و الستة.
و المتداخلان و يسميان متناسبين و متوافقين، و هما اللذان يعدّ أقلّهما الأكثر، و لا يتجاوز نصفه، كالثلاثة و الستة و الأربعة و الاثنا عشر و الخمسة و العشرين يجتزي بأكثرهما.
و المتوافقان، هما اللذان يعدّهما عدد ثالث كالستة، و الثمانية يعدّهما الاثنان، و التسعة و الاثنا عشر يعدّهما الثلاثة، و الثمانية و الاثنا عشر يعدّهما الأربعة، و كذلك يسمّيان بالمتشاركين، و يجتزي بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمّي له، كالنصف في الستة و الثمانية، و الربع في الثمانية و الاثني عشر، و الثلث في التسعة و الاثني عشر، و تترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعداً.
قاعدة [كيفية تقسيم الفريضة إذا كانت بقدر السهام]
قد تكون الفريضة بقدر السهام، و تنقسم من مخارج السهام، كالأبوين و البنتين فالفريضة [١] سدسان و ثلثان، و هي مال كامل و المخرج ستة؛ لدخول الثلاثة في الستة.
[١] في باقي النسخ: كأبوين و ابنتين الفريضة.