الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٩
صائماً؛ لرواية [١] مقطوعة و استحبّه ابن إدريس [٢]. و في إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردّد، و قوّى الفاضل [٣] عدمه. و لا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعاً.
و لو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة، لتعيّنه، و عدمه؛ لتوهّم أنّه كفّارة، و لا كفّارة فيها.
و لو سافر فيه فالأقرب الإفطار و القضاء. و كذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فيهما، و في السفر الضروري؛ لعدم قبول المكلّف للصوم. و كذا لو وافق العيد أو التشريق. و لو وافق صوماً متعيّناً فالأقرب التداخل، مع احتمال قضائه.
و من ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه عند الشيخ [٤] و القاضي [٥]، و أنكره ابن إدريس [٦]، و استحبّه [٧] جماعة.
و لو قتله فكفّارته كغيره، و قال الشيخ [٨]: هي مخيّرة؛ لرواية أبي بصير [٩].
و روى [١٠] عن الصادق عليه السَّلام أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، و كفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب [١١]، و كفّارة المجلس قراءة
[١] وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٥٥.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٧٧.
[٣] التحرير: ج ٢ ص ١١٠.
[٤] النهاية: ص ٥٧٣.
[٥] المهذب: ج ٢ ص ٤٢٤.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٧٨- ٧٩.
[٧] في «م»: و استحسنه.
[٨] النهاية: ص ٥٧٣.
[٩] التهذيب: ح ١٨ ج ٨ ص ٣٢٤.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ٣٣ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٤.
[١١] وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٣.