الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٨
و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ [١]، و الرواية [٢] به ضعيفة. و الأقرب عدم الفرق بين الكلّ و البعض، و الجزّ و الحلق و الإحراق.
و يحتمل إلحاق الجزّ في غير المصاب به بطريق الأولى.
و لو نتفته في المصاب فكفّارة يمين و إن كان بعضه. و كذا خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه لموت ولده، أو زوجته خاصّة، و إن كانت متعة، أمّا الأمة فلا.
و لا كفّارة في شقّ المرأة الثوب، و حرّمه ابن إدريس [٣] مطلقاً على الرجل و المرأة، و استحبّ الكفّارة على الرجل، و جوّز الشيخان [٤] شقّ الثوب في موت الأب و الأخ.
و في رواية حنان [٥] لا بأس بشقّ الجيب على القريب، و شقّ المرأة على زوجها.
و لو تزوّج في العدّة أو بذات البعل فارق، و كفّر بخمسة أصيع دقيقاً، و قال المرتضى [٦] في ذات البعل: يتصدّق بخمسة دراهم؛ لرواية أبي بصير [٧] عن الصادق عليه السَّلام، و ابن [٨] إدريس [٩] يستحبّ الكفّارة.
و قال الشيخ [١٠]: لو نام عن العشاء حتّى ينتصف الليل قضاها، و أصبح
[١] النهاية: ص ٥٧٣.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٢.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٧٨.
[٤] النهاية: ص ٥٧٣، المقنعة: ص ٥٧٣.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٢.
[٦] الانتصار: ص ١٦٦.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٥.
[٨] في باقي النسخ: و قال ابن.
[٩] السرائر: ج ٣ ص ٧٧.
[١٠] النهاية: ص ٥٧٢.