الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٧
و الردّة و القذف و الطلاق و الرجعة و العدّة و الخلع- على قول- [١] و الوكالة و الوصاية و النسب و الهلال و الجناية الموجبة للقود- على قول- [٢] و العتق و الولاء و التدبير و الكتابة.
و قوّى في المبسوط [٣] ثبوت العتق بشاهد و امرأتين، و في الخلاف [٤] نفاه.
و النكاح عند المفيد [٥] و سلار [٦] و ابن إدريس [٧] واحد قولي الشيخ [٨]، و أثبته الصدوقان [٩] و جماعة برجل و امرأتين، لرواية محمَّد بن الفضل [١٠] عن الرضا عليه السَّلام و غيرها [١١]، و بإزائها رواية السكوني [١٢] عن عليّ عليه السَّلام، و الثبوت قويّ. و البلوغ، و الجرح، و التعديل، و العفو عن القصاص. و ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالًا، و لا المقصود به [١٣] المال.
و رابعها: ما يثبت برجلين، أو رجل و امرأتين، أو رجل و يمين، أو امرأتين و يمين،
و هو ما كان مالًا أو الغرض منه المال، كقتل الخطأ و جرح العمد
[١] هذه الجملة غير موجودة في «م» و «ق».
[٢] هذه الجملة غير موجودة في الأصل و «ق».
[٣] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٣٢٦ مسألة ٤.
[٥] المقنعة: ص ٧٢٧.
[٦] المراسم: ص ٢٣٣.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ١١٥.
[٨] الخلاف: ج ٣ ص ٣٢٦ مسألة ٤.
[٩] المختلف: ج ٢ ص ٧١٢، الجوامع الفقهية، كتاب المقنع: ص ٣٣.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٧ ج ١٨ ص ٢٥٨.
[١١] وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٤ ج ١٨ ص ٢٥٨.
[١٢] وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٤٢ ج ١٨ ص ٢٥٨.
[١٣] في «م» و «ز»: منه.