الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٦
و في النهاية [١] لا يجوز قلب السكين فيذبح إلى فوق؛ لرواية حمران بن أعين [٢] عن الصادق عليه السَّلام لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق، و قال ابن إدريس [٣] لا يحرم، و كرّهه المحقّق [٤].
و قال الشيخ [٥] لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبراً، و هو أن يذبحه و حيوان آخر ينظر إليه؛ لرواية غياث [٦] عنه عليه السَّلام أنّ عليّاً عليه السَّلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة، و لا الجزور عند الجزور، و تحمل على الكراهيّة.
و تكره الذباحة ليلًا إلّا لضرورة، و يوم الجمعة قبل الزوال.
و لو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية و تعذّر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح.
و يحلّ أكل ما يباع في سوق الإسلام من اللحم و إن جهلت حاله، و لا يجب السؤال، بل و لا يستحبّ و إن كان البائع غير معتقد للحقّ، و لو علم منه استحلال ذبائح الكتابيّين على الأصحّ.
و لو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها، إلّا مع العلم بأنّ مباشرها أهل أو قرينة الحال.
[١] النهاية: ص ٥٨٤.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الذبائح ح ٢ ج ١٦ ص ٢٥٥.
[٣] السرائر: ص ١٠٩.
[٤] الشرائع: ص ٢٦٥.
[٥] النهاية: ص ٥٨٤.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب الذبائح ح ١ ج ١٦ ص ٢٥٨.