الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٨
قاعدة: الأولاد و الاخوة من قبل الأب
و الأعمام من قبله و الأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظّ الأنثيين. و اقتسام كلالة الأم بالسويّة من الاخوة و الأجداد و الأعمام و الأخوال.
و اقتسام المعتقين و ضمناء الجريرة بنسبة العتق و الضمان. و اقتسام ورثة المعتق كاقتسام ميراثه.
قاعدة [الفروض الستة المعيّنة في كتاب اللّٰه]
الفروض المعيّنة في كتاب اللّٰه ستة:
النصف، و هو للزوج مع فقد الولد و إن نزل، و للبنت الواحدة و الأُخت للأبوين أو للأب مع فقد أُخت الأبوين، إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
و الربع، و هو للزوج مع وجود الولد [١]، و للزوجة أو الزوجات مع فقده.
و الثمن، و هو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد و إن نزل.
و الثلثان، و هو سهم البنتين فصاعداً، و الأُختين فصاعداً للأب و الام أو للأب مع فقد كلالة الأبوين، إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
و الثلث، و هو سهم الام مع عدم الحاجب من الولد و الاخوة، و سهم الاثنين فصاعداً من ولد الام ذكوراً كانوا أو اناثاً، أو ذكوراً و اناثاً.
و السدس، سهم كلّ من الأبوين مع الولد، و سهم الام مع وجود الحاجب من الاخوة للأبوين أو للأب، و سهم الواحد من ولد الأُم.
[١] في باقي النسخ: ولد.