الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٧
عليه السَّلام مصرّحة بملكه، فاضل الضريبة، و جواز تصدّقه به، و عتقه منه، غير أنّه لا ولاء له عليه، بل هو سائبة. و لو ضمن العبد جريرته لم يصحّ، و بذلك أفتى في النهاية [١].
درس ١٦٠ فيه مسائل عشر
الاولى: لو أوصى بعتق عبيده المستغرقين أو نجز عتقهم،
ثمّ ظهر دين مستغرق بطلا، و إن فضل من العبيد أعتق ثلث الفاضل مع عدم الإجازة، فلو كان العبيد ضعف الدين جعلوا قسمين، و كتب رفعة للتركة و اخرى للدّين فيعتق ثلث من خرج تركة، و يباع الخارج في الدين. و لو كان الدين ثلث العبيد كتب رقعتان للتركة و اخرى للدين. و لا فرق بين العبد الواحد و بين الأزيد.
و الشيخ [٢] يقول: لو أعتق عبده أو أوصى بعتقه و عليه دين، فإن كانت قيمته ضعف الدين صحّ و عتق كلّه، و سعى في نصفه للديان و في ثلثه للورثة، و إن نقصت قيمته عن الضعف بطل عتقه، معوّلًا على أخبار [٣] صحاح، أعرض عنها ابن إدريس [٤]، إلّا أن يكون منجّزاً، بناء على قاعدته فيه.
الثانية: لو أوصى بعتق عبده، و قيمته ضعف الثلث
فما زاد عتق بقدر الثلث، كما لو كانت قيمته دون ذلك، و نقل ابن إدريس [٥] عن الشيخ: أنّها
[١] النهاية: ص ٥٤٣.
[٢] النهاية: ص ٥٤٥.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٣٩ من أبواب أحكام الوصايا ج ١٣ ص ٤٢٢.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ١٤.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٦.