الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٢
ابن محبوب [١] في مكاتبة الرضا عليه السَّلام و فيها أنّ الشيخ و ذا [٢] الزمانة كالصغير، و تحمل على الندب.
و إسلام الأخرس بالإشارة، و المسبي بإنفراد المسلم به، و إسلام المراهق معتبر في التفرقة بينه و بين أهله؛ لا في الإجزاء و غيره من أحكام الإسلام.
و يجزي ولد الزنا على الأقرب، و منعه المرتضى [٣] ناقلًا للإجماع.
فرع:
يتحقّق إسلام ولد الزنا بالمباشرة، بعد البلوغ. و تبعيّة السابي. و في تحقّقه بسبب الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعاً، و من تولّده عنه حقيقة، فلا يقصر عن السابي.
الثاني: سلامتها من عيب يوجب العتق،
كالعمى و الإقعاد و الجذام و التنكيل لا غير، و قال ابن الجنيد [٤]: لا يجزي الخصي و الأصم و الأخرس، و هو نادر.
الثالث: سلامتها من تعلّق حقّ آخر،
ففي الجاني عمداً أو خطأ قولان، أقربهما المراعاة بالخروج عن عهدة الجناية، و كذا في المدبّر؛ لضعف التعلّق و تعجيل العتق، و في النهاية [٥] لا يجزي؛ لصحيحة الحلبي [٦] عن الصادق عليه السَّلام.
[١] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ١٧.
[٢] في «م» و «ق»: و ذو
[٣] الانتصار: ص ١٦٦.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٠.
[٥] النهاية: ص ٥٦٩.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الكفارات ح ٢ ج ١٥ ص ٥٥٨.