الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٦
يرثه [١] بالعتق لا بالإمامة، و كمعتق هو ضامن جريرة، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثمّ استرقّ فأعتقه، و قلنا ببقاء ضمان الجريرة.
الثامن: سببان و هناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته و لها ولد أو أخ.
درس ١٨٠
قاعدة [في اجتماع القرابات]
متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأُمّ تشاركوا مع اتحاد الرتبة، و يختصّ الردّ بقرابة الأبوين حيث يقع، و كذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها.
و متى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شيء لقرابة الأب.
و متى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها ينزّل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم. و في الردّ على الاخوة خلاف، يأتي إن شاء اللّٰه.
قاعدة [هل يجوز تقديم الأبعد على الأقرب]
لا يمنع أبعد أقرب، إلّا في مسألة إجماعية، و هي ابن عمّ للأبوين مع عمّ لأب فابن العمّ يمنعه.
و لا يتغيّر الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، و لا بالزوج و الزوجة. و يتغيّر بالذكورة و الأُنوثة على الأقرب، وفاقاً لابن إدريس [٢]، و قال الشيخ [٣]: العمّة للأب كالعمّ، و كذا بمجامعة الخال فيكون المال بين العمّ و الخال- على ما يأتي إن شاء اللّٰه- و به قال عماد الدين بن حمزة [٤] رحمه اللّٰه، و قال قطب الدين
[١] في «م» و «ق»: يرث.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٢٦٢.
[٣] النهاية: ص ٦٥٢.
[٤] الوسيلة: ص ٣٩٢.