الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٣
كتاب العتق
[فضل العتق و أحكام الرقيق]
و فضله مشهور، و إيجابه العتق من النار عضواً بعضو في الذكر، و بعضوين في الأُنثى مأثور [١].
و يختصّ الرقّ بالحربي و إن كان كتابيّاً، ثمّ يسري الرق في عقبه و إن أسلموا حتّى يعرض المحرّر من ملك أو عتق أو تدبير أو كتابة أو استيلاد أو جذام أو عمى أو برص- عند ابن حمزة- [٢] أو إقعاد أو تنكيل- خلافاً لابن إدريس [٣] فيه- أو للإرث أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب، و خروجه قبله أو كون أحد الأبوين حرّاً، إلّا أن يشترط عليه الرقّ فيصحّ عند الأكثر، و اعتمد الشيخ [٤] على تأويل رواية أبي بصير [٥] عن الصادق عليه السَّلام في الرجل يتزوّج المملوكة إن ولده مماليك، بالحمل على الشرط؛ لتظافر الرواية [٦] بأنّ ولد الحرّ حرّ.
[١] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥.
[٢] الوسيلة: ص ٣٤٠.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٨.
[٤] التهذيب: ج ٧ ص ٣٣٦.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١٠ ج ١٤ ص ٥٣٠.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج ١٤ ص ٥٢٨- ٥٦٠.