الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٢
و لو نذر إتيان مسجد مُعيّن لزم، و لا يلزمه فيه عبادة أُخرى، و في المبسوط [١] يلزمه ركعتان فيه؛ لأنّ القصد بإتيانه الصلاة. و لو قال إلى بيت اللّٰه أو مسجد اللّٰه فالأقرب العتيق، و في الخلاف [٢] لا يلزمه إلّا أن ينويه.
و لا إشكال لو قيّده بمكّة أو بالحرام، و يجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام، فإن قيّد نذره بعدم النسك حينئذٍ بطل رأساً.
و لو نذر المشي إلى المسجد وجب. و لو نذر المشي و اشتمل على رجحان ديني أو دنيوي انعقد، و إن تساوى الأمران التحق بالمباح.
و لو نذر الهدي مطلقاً فالنعم في مكّة، و لو نوى منى لزم، و يلزم تفرّقه اللحم بهما على الأقوى، و في صحيح محمَّد [٣] عن الباقر عليه السَّلام عند الإطلاق منى و تفرقه بها.
و لو نوى غيرهما و قصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صحّ، و إن قصد الإهداء للبقعة بطل، و إن قصد مجرّد الذبح فيها فهو من المباح، و أطلق في المبسوط [٤] بطلان النذر، و في الخلاف [٥] الصحّة و أوجب التفرقة بها، و في رواية محمَّد السالفة إذا سمّى مكاناً فلينحر فيه، و يجب ما يسمّى هدياً، و في المبسوط [٦] يجزي و لو بيضة؛ للخبر [٧]، ثمّ تردّد.
[١] لم نعثر عليه في المبسوط، و لكن حكاه العلامة في المختلف و ولده في الإيضاح عن المبسوط، راجع مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦١ س ٣٤، و إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٥٤.
[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٣٠٤ مسألة ٤.
[٣] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب كتاب النذر و العهد ح ١ ج ١٦ ص ١٩٤.
[٤] لم نعثر عليه في المبسوط و لكن حكاه العلامة في المختلف عن المبسوط، راجع مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٢ س ١.
[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٣٠٤ مسألة ٧.
[٦] لم نعثر عليه في المبسوط و لكن حكاه العلامة في المختلف و ولده في الإيضاح عن المبسوط، راجع مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٢ س ٣٠، و إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٧٣.
[٧] صحيح مسلم: ج ٢ ص ٥٨٧.